Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن وصي للفقراء دخل فيه المساكين والعكس إلا إذا ذكرهما جميعا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٢٤٦

"المغني": (وينبغي أن يُعطَى كلُّ صنف) حيث أوصى لجميعهم (ثُمنَ الوصية، كما لوم وصَّى لثَمانِ قبائل.

ويكفي من كلِّ صِنف) شخص (واحد) لتعذُّر الاستيعاب، بخلاف الوصية لثلاثة عُيِّنوا، حيث تجب التسوية؛ لإضافة الاستحقاق إلى أعيانهم.

(ويُستحبُّ إعطاء من أمكن منهم) والدفع على قَدْر الحاجة (وتقديم أقارب الموصِي) لما فيه من الصلة.

(ولا يُعطى إلا المستحق من أهل بلده) أي: الموصي، كالزكاة، فإن لم يكن بالبلد فقير تقيَّد بالأقرب إليه.

(ولا تجب التسوية) بينهم، فيجوز التفضيل، كما لا يجب التعميم.

(ويُعطى كلُّ واحد منهم القَدْر الذي يُعطاه من الزكاة) على قَدْر الحاجة.

(وإن وصَّى للفقراء، دخل فيه المساكين، وكذا العكس) فإذا وصَّى للمساكين، دخل فيه الفقراء؛ لأنهم (١) كنوعٍ واحد فيما عدا الزكاة، لوقوع كل من الاسمين على الآخر (إلا أن يذكر الصنفين جميعًا) فعلى ما تقدَّم (٢) في الزكاة.

(ويُستحبُّ تعميم من أمكن منهم، و) يُستحبُّ (الدفع إليهم على قَدْر الحاجة، والبداءة بأقارب الموصي، كما تقدم).