Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تلزم الهبة بقبضها بإذن واهب، لا قبلهما ولو في غير مكيل ونحوه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ١٢٣

جُذَاذَ (١) عشرينَ وَسْقًا من ماله بالعاليةِ، فلمَّا مرضَ، قال: يا بُنَيَّةُ؛ كنتُ نَحلْتُكِ جذاذ (١) عشرينَ وَسْقًا، ولو كنتِ جَذَذْتِيهِ، أو قَبَضْتِيهِ كان لكِ، فإنَّما هو اليوم مالُ وارثٍ فاقَتَسِمُوهُ على كتابِ الله تعالى" (٢) وروى ابن عيينة عن عمر (٣) نحوه. وروي أيضًا نحوُه عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس (٤)، ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة. واختار ابن عقيل