Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن شرط أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٨٨

ذلك أن لو كان موجودًا، فانحصر الوقفُ في رَجُلٍ من أولاد الواقف، ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في حياة والده وترك ولدًا، ثم مات الرجل عن أولاده الأربعة وولد ولده، ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير ولد، وبقي منهم واحد مع ولد أخيه، استحق الولد الباقي أربعة أخماس ريع الوقف، وَوَلَدُ أخيه الخمسَ الباقي؛ أفتى به البدر محمد الشهاوي الحنفي (١)، وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي (٢)، والشهاب أحمد البهوتي الحنبلي ولد (٣) عمِّ والدي (٤).

ووجهه أن قول الواقف: على أن من مات منهم في دخوله في هذا الوقف … إلى آخره، مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته، لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته، بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء؛ عملًا بقول الواقف: على أن من تُوفِّي منهم عن غير ولد. . . إلى آخره؛ إذ لا يمكن إقامة الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الآخرة حقيقة بل مجازًا، والأصل حمل اللفظ على حقيقته، وفي ذلك جمعٌ بين الشرطين، وعملٌ بكل منهما في محله، وذلك أولى مِن إلغاء أحدهما.