Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب التيمم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٩٢

وحبسوا الماء لشفاههم (١).

(ولا فرق) في الرفيق المحترم (بين المزامل له، أو واحد من أهل الركب) لأنه لا يخل بالمرافقة.

(ويلزمه) أي: من معه الماء (بذله) (٢) أي: لعطشان يخشى تلفه.

وفي حبس الماء لعطش الغير المتوقع روايتان، اختار الشريف وابن عقيل وجوبه، وصوبه في "تصحيح الفروع".

وقيل: يستحب. قال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وقدمه في "الرعاية الكبرى" و"مجمع البحرين".

ولو خاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت، ففيه وجهان.

قال في "تصحيح الفروع": الصواب الوجوب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. منهم الشيخ الموفق.

والقول بعدم الوجوب ضعيف جدًا فيما يظهر.

و (لا) يلزم بذل الماء (لطهارة غيره بحال) سواء كان يجد غيره أو لا، طلبه بثمنه أو لا، كسائر الأموال، لا يلزم بذلها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا.

وأخرج بقوله: المحترم: الزاني المحصن، والمرتد، والحربي. فلا يلزم بذله له إذا عطش، وإن خاف تلفه.

(أو) عطش يخافه (على بهيمته، أو بهيمة غيره المحترمتين) لأن للروح