حديث أبي ذر: "فإذا وجدت الماءَ فأمسّهُ جلدَكَ، فإنه خيرٌ لكَ" (١) صححه الترمذي. ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده.
(ويصح) التيمم (بشرطين أحدهما: دخول وقت ما يتيمم له، فلا يصح) التيمم (لفرض، ولا لنفل معين، كسنة راتبة، ونحوها) كوتر (قبل وقتهما نصًا) لحديث أبي أمامة مرفوعًا قال: "جعِلَتْ الأرضُ كلُّها لي ولأمَّتِي مسجِدًا وطَهُورًا، فأينمَا أدركتْ رجلًا من أمَّتِي الصَّلاةُ فعندَهُ مسجِدُهُ وعندَهُ طَهُورُه" رواه أحمد (٢).
والوضوء إنما جاز قبل الوقت، لكونه رافعًا للحدث بخلاف التيمم. فإنه طهارة ضرورة، فلم يجز قبل الوقت، كطهارة المستحاضة.
(ولا) يصح التيمم (لنفل في وقت نهي عنه) لأنه ليس وقتًا له. وعلم