Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل الشرط الثاني: أن يكون شقصا مشاعا مع شريك - ولو مكاتبا. من عقار ينقسم قسمة إجبار

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٣٤٩

شُفعةَ" رواه أبو داود (١).

فإن قيل: إنما نفى الشفعة بصَرْف الطرقات، وهي للجار غير مصروفة؟

أجيب: بأن الطرقات التي تنصرف بالقسمة مختصَّة باستطراق المُشاع، الذي يستطرق به الشريك ليصل إلى ملكه، فإذا وقعت القسمة، انصرف استطراقه في ملك شريكه، وأما غيره من الطُّرقات المستحقة فلا تنصرف أبدًا.

(فأما المقسوم المحدود، فلا شُفعة لجاره فيه) لما تقدم.

وأما حديث: "الجار أحقُّ بصَقبهِ" رواه البخاري وأبو داود (٢)، قال في "القاموس" (٣): أي: بما يليه ويقرب منه. وحديث: "جَارُ الدَّارِ أحقُّ بالدارِ" رواه الترمذي (٤) وقال: حسن صحيح. وحديث: "الجارُ أحقُّ