كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١/ ٣٧٥
النَّبيُّ ﷺ: "إذا أتَى أحدُكم أهلَهْ ثم أراد أن يُعَاوِدَ فليتوَّضأ بينَهُما وضوءًا" رواه مسلم (١)، ورواه ابن خزيمة، والحاكم وزاد (٢): "فإنه أنشَطُ للعَوْدِ" (٣).
(لكن الغسل لـ) ـمعاودة (الوطء أفضل) من الوضوء، لأنه أنشط (ويأتي في عشرة النساء.
ولا يضر نقضه) أى: الوضوء (بعد ذلك) أى: إذا توضأ الجنب لما تقدم، ثم أحدث قبله لم يضره ذلك، فلا تسن له إعادته؛ لأن القصد التخفيف أو النشاط، وظاهر كلام الشيخ تقي الدين (٤)، يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين.
(ويكره) للجنب، ونحوه (تركه) أي: الوضوء (لنوم فقط) لظاهر الحديث، ولا يكره تركه لأكل، وشرب، ومعاودة وطء.
(ولا يكره أن يأخذ الجنب، ونحوه) كالحائض، والنفساء شيئًا (من شعره وأظفاره) وتقدم.
(ولا أن يختضب قبل الغسل نصًا) (٥).