Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٧٣

لحديث عائشة قالت: "كان ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل" رواه الجماعة (١).

(إلا أن ينتقض وضوؤه بمس فرجه، أو غيره) كمس امرأة لشهوة، أو بخروج خارج، فيجب عليه إعادته للصلاة، ونحوها. وتستحب لنحو قراءة، وأذان، لوجود سببه.

(وإن نوت من انقطع حيضها) أو نفاسها (بغسلها حل الوطء صح) غسلها، وارتفع الحدث الأكبر؛ لأن حل وطئها يتوقف على رفعه.

وقيل: لا يصح، لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل، وهو الوطء، وفيه نظر ظاهر، إذ لا فرق بين الوطء وحله.

(ويسن لكل مَن جَنُبَ ولو امرأة، وحائض، ونفساء بعد انقطاع الدم) قلت: وكافر أسلم قياسًا عليهم (إذا أراد النوم، أو الأكل، أو الشرب، أو الوطء ثانيًا، أن يغسل فرجه) لإزالة ما عليه من الأذي، (ويتوضأ). روى ذلك عن علي، وابن عمر (٢).

أما كونه يستحب بالنوم، فلما روى ابن عمر أن عمر قال: "يا رسولَ اللهِ،