Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن ضرب دابة مربوطة في طريق ضيق فرفسته فمات ضمنه صاحبها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٣٠٨

الجناية بفمها أو رجلها، فإيقافها في الطريق كوضع الحجر، ونصب السكين فيه. وظاهره: لا يضمن جناية ذَنَبِها.

(أو ترك) أي: ألقى (في الطَّريق طينًا، أو قِشْرَ بطيخ، أو رَشَّ فيه ماء، فزلق به إنسان) ضَمِنه مُلقي الطين، أو القشر، أو الرَّاشُّ، لكن لو كان الرشُّ لتسكين الغبار على المعتاد؛ فلا ضمان، على ما يأتي في الجنايات.

(أو) ألقى (خشبة، أو عمودًا، أو حَجَرًا) في الطريق، لا لنحو مطر، ليمشي عليه الناس (أو كيس دراهم، أو أسند خشبةً إلى حائط) وظاهره: لو مال إلى السقوط (فتلِفَ به) أي: بواحد من المذكورات (شيء) من آدمي، أو دابة، أو غيرهما (ضَمِن) المُلْقي لذلك (ما أتلفه،