Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٧١

(والإسباغ) في الوضوء والغسل: (تعميم العضو بالماء، بحيث يجري عليه ولا يكون مسحًا)، لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. . . الآية﴾ (١) والمسح ليس غسلًا.

(فإن مسحه) أي: العضو بالماء (أو أمرَّ الثلج عليه، لم تحصل الطهاره به. وإن ابتل به) أي: الثلج (العضو) الذي يجب غسله؛ لأن ذلك مسح لا غسل.

(إلا أن يكون) الثلج (خفيفًا فيذوب، ويجري على العضو) فيجزئ، لحصول الغسل المطلوب.

(ويكره الإسراف فى الماء ولو على نهر جار) لحديث ابن عمر: "أن النَّبيَّ ﷺ مرَّ على سعدٍ وهوَ يتوضأ فقال: ما هذا السَّرَفُ؟ فقال: أفي الوضوءِ إسرافٌ؟ قال نعمْ وإن كنتَ على نهرٍ جارٍ" رواه ابن ماجه (٢).