Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن لم يزرعها فنقصت أو أدركها ربها والزرع قائم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٢٣٤

تضمن كالعين (و) عليه (ضمان النقص) إن نقصت كسائر الغصوب.

(ولو لم يزرعها) أي: المغصوبة الغاصب (فنقصت لترك الزراعة، كأراضي البصرة، أو نقصت) المغصوبة (لغير ذلك، ضمن) الغاصب (نقصها) لأنه نقص حصل بيده العادية.

(وإن أدركها) أي: الأرض (ربُّها، والزرع قائم) لم يُحصد (فليس له إجبار الغاصب على قَلْعه) لما روى رافع بن خديج أن النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ زرعَ في أرض قومٍ بغير إذنهم، فليسَ له من الزرعِ شيءٌ، ولهُ نفقتهُ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي (١) وحسَّنه. ولأنه أمكن رَدُّ المغصوب