Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا تصح إجارة ما يجمل به دكانه أو مائدته ولا ثوب لتغطية نعش ولا استئجار لحمل ميتة لغير مضطر ولا خمر ليشربها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٦٠

ذلك مما تدعو الحاجة إليه، ولا تندفع بدون إباحة الإجارة له (ولا يُكره أكل أجرة ذلك) أي: الإلقاء والإراقة.

(ويصح) الاستئجار (لِكَسْحِ كَنِيف) لدعاء الحاجة إليه (ويُكره له أكل أجرته) لما فيه من الدناءة.

(كـ) ـما يُكره للحُرِّ أكل (أُجرة حَجَّام) لقوله ﷺ: "كَسْبُ الحَجَّام خَبِيثٌ" متفق عليه (١) وقال: "أطْعِمهُ ناضحَك ورقيقَك" (٢) قلت: ولعل