Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل من اشترى معيبا لم يعلم عيبه؛ ?ير بين رده، وبين إمساكه مع أرشه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٤٤٧

الثمن كاملًا) لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن (حتى ولو وهبه) البائع (ثمنه) أي: ثمن البيع (أو أبرأه منه) أي: من الثمن كله أو بعضه، ثم فسخ؛ رجع بكل الثمن، كزوج طَلَّق قبل دخول بعد أن أبرأته من الصداق أو وهبته له؛ فإنه يرجع بنصفه (وبين إمساكِ) المبيع (مع أرش) العيب (ولو لم يتعذَّر الرَّد، رضِي البائعُ) بدفع الأرْش (أو سَخِط) به؛ لأن المتبايعين تراضيا على أن العِوض في مقابلة المعوَّض؛ فكل جزء من العِوض يقابله جزء من المعوَّض، ومع العيب فات جزء منه، فيرجع ببدله وهو الأَرْش.

وهل يأخذ الأَرْش من عين الثمن، أو حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان، وصحَّح ابن نصر الله الثاني في باب الإجارة.

قال في "تصحيح الفروع": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.