Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تقدير الجزية باجتهاد الإمام وقيل يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٢٣٧

أنه عليه، فتبيَّن أن لا شيء عليه، وجب ردُّه على آخذه؛ لفساد القبض (إلا أن تتبرَّع به) أي: بما تدفعه (بعد معرفتها أن لا شيء عليها) فتكون هِبة لا تلزم إلا بالقبض، فإن شرطت ذلك على نفسها ثم رجعت، فلها ذلك.

و (لكن يشترط) الإمام أو نائبه (عليها) أي: على المرأة إذا أرادت دخول دارنا (التزامَ أحكام الإسلام) كما يشترطه على المقاتلة (ويعقد لها الذَّمة) بعد إجابتها لذلك.

(ومَرْجعُ جزيةٍ وخراجٍ إلى اجتهاد الإمام، وتقدم) في الأرضين المغنومة (١).

(وعنه) (٢): يرجع فيهما (إِلى ما ضَرَبه عمر) بن الخطاب ﵁.

(فيجب أن يقسمه) أي: مال الجزية (الإمامُ عليهم، فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين) درهمًا (وعلى الأدون اثني عشر) درهمًا؛ لفعل عمر (٣) ذلك بمحضر من الصحابة ولم يُنكرْ، فكان كالإجماع.

ويُجاب عن قوله ﷺ لمعاذ: "خُذْ من كلِّ حَالمٍ دينارًا" (٤): بأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب، ولذلك قيل لمجاهد: "ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من