واختار جماعة أن ذلك من باب التعزير، لا الحدِّ الواجب، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة، قال في "الفروع": وهو أظهر.
(ما لم يكن باعه أو وَهَبه) فلا يُحرق، ولأنه (١) عقوبة لغير الجاني.
(إذا كان) الغالُّ (حيًّا) فإن مات قبل إحراقه، لم يُحرق. نصَّ عليه (٢)؛ لأنه عقوبة، فتسقط بالموت، كالحدود (حرًّا) فإن كان رقيقًا، لم يحرق رَحْله؛ لأنه لسيده، ولا يُعاقب بجناية عبده (مكلَّفًا) لأن الإحراق عقوبة، وغير المكلَّف ليس من أهلها (ولو) كان الغال (أُنثى أو ذِميًّا) لأنهما من أهل العقوبة، ولذلك يقطعان في السرقة، وغير الملتزم لأحكامنا لا يُحرق متاعه.