Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم الفرعة والعتيرة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٦/ ٤٥٨

جلدها أيضًا على شجرة، قاله في "المستوعب"؛ لحديث أبي هريرة: "لا فَرَعَ ولا عَتيرة" متفق عليه (١).

وأما حديث عائشة: "أمَرَنا رسول الله ﷺ بالفَرعَةِ من كلِّ خمسين واحدَةً" (٢). قال ابن المنذر: حديث ثابت (٣). فهو منسوخ؛ لتأخر إسلام أبي هريرة، فإنه كان في فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة، ولأن الفَرَع والعَتيرة كان فعلهما أمرًا متقدمًا على الإسلام، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نَسْخه، واستمرار النسخ من غير رفع له.

(ولا يكرهان) أي: الفَرَعة والعَتيرة؛ لأن المراد بالخبر نفي كونهما سُنة، لا تحريم فِعلهما، ولا كراهته، لكن إذا لم يكن على وجه التشبُّه بما كان في الجاهلية، وهذا واضح؛ لحديث: "مَنْ تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم" (٤).