كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١/ ٢١٥
وأبو داود وابن ماجه (١).
(وتكره) المبالغة في المضمضة والاستنشاق (له) أي: الصائم. لأنها مظنة إيصال الماء إلى جوفه.
(و) تسن (مبالغة في سائر) أي: باقي (الأعضاء) للصائم وغيره.
(فـ) ــالمبالغة (في مضمضة: إدارة الماء في جميع الفم).
(و) المبالغة (في الاستنشاق: جذبه) أي: الماء (بنَفَس إلى أقصى أنف (٢).
والواجب) في المضمضة (أدنى إدارة) للماء في فمه.
(و) الواجب في الاستنشاق (جذب الماء إلى باطن الأنف) وإن لم يبلغ أقصاه.
(فلا يكفي) في المضمضة (وضع الماء في فيه بدون إدارة)؛ لأنه لا يسمى مضمضة.
وكذا لا يكفي في الاستنشاق وضعه في أنفه بدون جذب إلى باطن الأنف، لأنه لا يسمى استنشاقًا.
(ثم) بعد إدارة الماء في فيه (له بلعه ولفظه) أي: طرحه، لأن الغسل قد حصل.