Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل ينوي الوضوء للصلاة ونحوها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢١٢

ولم ينو غسل اليد من نوم الليل، يرتفع حدثه، ولا يجزئه عن غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية له.

(وتسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه) لحديث عثمان: أنه "توضأ فدعا بماءٍ، فغسلَ يديه ثلاثًا، ثم غَرفَ بيمينه، ثم رَفَعها إلى فيهِ، فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ بكفٍّ واحدٍ، واسْتَنْثَر بِيَسارِه، فعل ذلك ثلاثًا، ثم ذكر سائرَ الوُضُوء. ثم قال: إنَّ النَّبيَّ ﷺ توضأ لَنا كمَا توضأتُ لَكُمْ" رواه سعيد (١).

(و) يسن (تسوكه) عند المضمضة لقوله ﵇: "لولا أن أشق على أمَّتِي لأمرتُهم بالسواكِ عند كلَّ وضوءٍ" رواه أحمد بإسناد صحيح، من حديث أبي هريرة، وهو للبخاري تعليقًا (٢).

(ثم باستنشاق بيمينه ثلاثًا ثلاثًا، إن شاء من غرفة، وهو أفضل) لحديث علي: "أنه توضأ فمضمضَ ثلاثًا، واستنشَقَ ثلاثًا بكفٍّ واحد، وقال: هذا وضوءُ نَبِيِّكُم ﷺ" رواه أحمد في "المسند" (٣).