كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(فإن نوى) المتوضئ بوضوئه (ما تسن له الطهارة كـ) - أن نوى الوضوء لـ (ــقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك) في حدث أصغر، (وغضب)؛ لأنه من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار كما في الخبر (١). (وكلام محرم كغيبة ونحوها، وفعل مناسك الحج نصًا) كوقوف، ورمي جمار، (غير طواف)؛ فإن الطهارة تجب له كالصلاة. (وكجلوس بمسجد). وفي "المغني": (وأكل، وفي النهاية: وزيارة قبر النبي ﷺ) (٢).
وقيل: ودخول مسجد. وقدمه في "الرعاية". وقيل: وحديث، وتدريس علم، وقدمه في "الرعاية" أيضًا (ويأتي في الغسل تتمته، أو نوى التجديد إن سن) ويأتي بيانه (ناسيًا حدثه) ارتفع؛ لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث. وقد نوى ذلك، فينبغي أن يحصل له، قاله: في "الشرح". وقال: لو قصد أن لا يزال على طهارة صحت طهارته، لأنها شرعة، وقوله: ناسيًا حدثه، أي: حال نيته للتجديد، هذا هو المتبادر من عبارة المصنف، وإن احتمل عوده للمسائل الثلاث، قاله (٣) الشهاب الفتوحي. ومفهومه أنه لو كان عالمًا بحدثه لم يرتفع لتلاعبه، (أو) نوى استباحة (صلاة بعينها لا يستبيح