Printed page ١/ ١٨٠
قال ابن قندس: فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان.
وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى (فيختن ذكر خنثى مشكل، وفرجه) احتياطًا.
(وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه) كالصلاة.
(و) الختان (زمن صغر أفضل إلى التمييز)؛ لأنه أسرع برءًا، ولينشأ على أكمل الأحوال.
وختان الذكر (بأخذ جلدة حشفة ذكر) ويقال لها: القلفة والغرلة. (فإن اقتصر على) أخذ (أكثرها جاز). نقله الميموني، وجزم به صاحب "المحرر" وغيره.
(و) خفض الجارية (أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك.
(و) يستحب أن (لا تؤخذ كلها من امرأة نصًّا). للخبر (١)؛ لأنه يضعف شهوتها.