Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل الامتشاط والادهان في بدن وشعر غبا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ١٧٧

وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ (١) مع أنه لا نوم في الجنة.

(و) يستحب (النوم نصف النهار) قال عبد الله: كان أبي ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفًا، لا يدعها، ويأخذني بها. وفي "الآداب" (٢): القائلة النوم في الظهيرة، ذكره أهل اللغة انتهى. فعلى هذا هو عطف تفسير.

(ولا يكره) لذكر (حلق رأسه، ولو لغير نسك وحاجة) كقصه. قال ابن عبد البر (٣): أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق، وكفى بهذا حجة. وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه؛ لأنه ذل وخضوع لغير الله (٤).

(ويكره القزع وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه) لقول ابن عمر: إن النبي ﷺ نهى عن القزع وقال: "احْلِقْه كلّه أو دَعْهُ كُلّه" رواه أبو داود (٥). فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب رأسه وترك الباقي، مأخوذ من قزع السحاب، وهو تقطعه، وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه. كما تفعله شمامسة النصارى (٦)، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفل، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره (٧).