Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٢٣٢

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (١)، قال ابن عباس: "كانت رخصة للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرة وهما يُطيقَانِ الصيامَ أن يفطِرَا ويطعمَا مكانَ كلِّ يوم مسكينًا، والحُبلى والمرضِع إذا خافَتا عَلى أولادِهِمَا أفطَرتا وأطعمتَا" رواه أبو داود (٢). ورُوي ذلك عن ابن عُمر (٣)، ولا مخالف لهما في الصحابة؛ ولأنه فِطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخِلقة، فوجب به الكفَّارة، كالشيخ الهَرِم.