الحسن بن مسلم مرسلًا (١) وأنه أصح. ولأنه حق مال أُجِّل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله، كالدَّين. قال الأثرم: هو مثل الكفَّارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه.
(وتَرْكه) أي: التعجيل (أفضل) خروجًا من الخلاف، قال في "الفروع": ويتوجه احتمال: تُعتبر المصلحة.
(للحولين (٢) فأقل فقط) اقتصارًا على ما ورد، أخرج أبو عبيد في "الأموال" بإسناده عن علي: "أن النبيَّ ﷺ تَعجَّلَ من العباسِ صدقةَ سنتينِ" (٣)، لقولهِ ﷺ: "أما العبَّاسُ فهِيَ عَليَّ ومثْلُهَا مَعَهَا". متفق عليه (٤). (بعد كمال النصاب، لا قبلَه) لأنه سببها، فلم يجز تقديمها