بغير عود، كأصبع، أو خرقة لم يصب السنة)؛ لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل بذلك الإنقاء الحاصل بالعود. وذكر في "الوجيز" يجزئ الأصبع، لحديث أنس مرفوعًا: "يجزئ في السواكِ الأصابع" رواه البيهقي، والحافظ الضياء في "المختارة" (١)، وقال: "لا أرى بإسناد هذا الحديث بأسًا". وفي "المغني" و"الشرح" أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، وذكر أنه الصحيح.
(ويكره السواك بريحان، وهو الآس) قيل: إنه يضر بلحم الفم (وبرمان، وعود ذكي الرائحة، وطرفاء، وقصب، ونحوه) من كل ما يضر أو يجرح (وكذا التخلل بها وبالخوص) لحديث قبيصة بن ذؤيب: "لا تخَلّلُوا بعودِ الريحانِ ولا الرمانِ فإنهما يحركانِ عرقَ الجُذامِ" رواه محمد بن الحسين الأزدي (٢). ولأن القصب، ونحوه، والخوص ربما جرحه.