Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب السواك وغيره

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ١٤٨

قال الشافعي (١): لو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم يشق.

(و) يتأكد عند (انتباه من نوم) ليل أو نهار. لقول عائشة: "كان النبي ﷺ لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظُ إلا تسوكَ قبلَ أن يتوضأ" رواه أحمد (٢). وعن حذيفة: "كان النَّبيُّ ﷺ إذا قام من الليلِ يشوصُ فاهُ بالسواك" متفق عليه (٣).

يعني يغسله، يقال: شاصه وماصه، إذا غسله.

(و) عند (تغير رائحة فم بأكل أو غيره) لأن السواك مشروع لتطييب الفم، وإزالة رائحته؛ فتأكد عند تغيره.

(و) عند (وضوء) لحديث أبي هريرة: "لأمرتُهم بالسواكِ مع كلِّ وضوءٍ" رواه أحمد. وكذا البخاري تعليقًا (٤).