Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يباح للذكر من حلي الفضة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٣٠

ما يجعل على طرف القبضة؛ ولأنها حِلْية معتادة للرجل، أشبهت الخاتم.

(و) يُباح له (حِلْية مِنْطَقَة) وهي ما شَدَدتَ به وَسطك قاله الخليل (١). وتسميها العامة: حياصة؛ لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة، وهي كالخاتم. قال في "الاختيارات" (٢): وكتابة القرآن على الحياصة والدرهم والدينار مكروهة.

(و) يُباح له من الفضة حلية (جوشن وبيضة، وهي: الخوذة، و) حلية (خف، وحلية ران، وهي: شيء يلبس تحت الخف، وحمائل) واحدتها حمالة، قاله الخليل (٣) (ونحو ذلك، كالمغفر، والنعل، ورأس الرمح، وشعيرة السكين، والتَّركَاش (٤)، والكلاليب بِسَيْر، ونحو ذلك) لأنه يساوي المِنْطقة معنى، فوجب أن يساويها حكمًا.