Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حديث معاذ في زكاة البقر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٤/ ٣٦٦

كل أربعين مسنةً، فعرضوا عليَّ أن آخذ مَا بينَ الأربعِينَ والخمسِينَ، وما بين السِّتِّينَ والسبْعِينَ، وما بين الثمانِينَ والتسْعينَ، فأبيْتُ ذلكَ، وقلتُ لهم: حتى أسأل رسولَ الله ﷺ عن ذلكَ، فقدمْتُ، فأخبرته، فأمرَني أن آخذ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا، ومن كلِّ أربَعِينَ مُسنَّةً، ومن الستِّينَ تبيعينِ، ومن السبعينَ مسنةً وتبيعًا، ومن الثمانِينَ مسنتينِ، ومن التسعينَ ثلاثةَ أتباعٍ، ومن المائةِ مسنةً وتبيعينِ، ومن العشرةِ ومائةٍ مسنتَيْنِ وتبيعًا، ومن العِشْرينَ ومائةٍ ثلاثَ مسناتٍ أو أربعَة أتْبَاعٍ. قال: وأمرَنِي رسولُ الله ﷺ أن لا آخذَ فِيمَا بينَ ذلكَ شيئًا، إلا أن يبْلُغَ مسنةً أو جذعًا، وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيهَا". رواه أحمد في "مسنده" (١).