Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل إذا انقطع بوله استحب له مسح ذكره بيده

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ١٣٣

وقال الشيخ تقي الدين (١): ذلك كله بدعة. ولا يجب باتفاق الأئمة.

وذكر في "شرح العمدة" (٢) قولًا يكره تنحنحه، ومشيه -ولو احتاج إليه- لأنه وسواس.

(وقال الموفق وغيره: ويستحب أن يمكث) بعد بوله (قليلًا قبل الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول).

(ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة، فلا تدخل يدها ولا إصبعها) في فرجها (بل) تغسل (ما ظهر، لأنه) أي: داخل