Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل إذا انقطع بوله استحب له مسح ذكره بيده

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ١٣١

معتاد) كثيرًا، صححه المجد، واختاره في "مجمع البحرين" و"الحاوي الكبير". وقال هو وغيره: هذا إذا قلنا: يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي، والمنصوص عن أحمد، أنه لا يجب، فتكون كالبكر قولًا واحدًا. وقدم في "الإنصاف" عن الأصحاب أنه يجب غسله كالمنتشر عن المخرج.

(ولو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل) وأجزأه الاستجمار، لأن الأصل عدم التعدي (والأولى الغسل) احتياطًا. قال علي: "إنكم كنتم تبعرون بعرًا، وأنتم اليوم تثلطون ثلطًا (١)؛ فأتبعوا الماء الأحجار" (٢).

(وظاهر كلامهم، لا يمنع القيام الاستجمار، ما لم يتعد الخارج) موضع العادة.

(فإذا خرج) من نحو الخلاء (سن قوله: غفرانك) لحديث عائشة قالت: "كان النبيُّ ﷺ إذا خرجَ من الخلاءِ قال: غُفْرانَك" رواه البخاري والترمذي (٣). وهو منصوب على المفعولية. أي: أسألك غفرانك. والغفر: