كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل البهوتي Earlier pages Printed page ٤/ ٢٧٨ وسطَ الحلقة. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصحَّحه (١). قال في "الآداب" (٢): يتوجه: تحريم ذلك.ولا يفرق بين اثنين بغير إذنهما؛ للحديث، رواه أبو داود (٣). → Previous page Next page ←