كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(و) يحرم البول والتغوط (على قبور المسلمين وبينها) أي: بين قبورهم (-ويأتي آخر الجنائز-) موضحًا.
(و) يحرم البول، والتغوط (على علف دابة وغيرها) وهذا داخل في قوله: كمطعوم.
(و) يحرم بوله وتغوطه في (ظل نافع) لحديث أبي هريرة المتقدم، وإضافة الظل إليهم دليل على إرادة المنتفع به.
(ومثله متشمس) الناس (زمن الشتاء) لأنه في معناه.
(و) مثله (متحدّث الناس) إذا لم يكن بنحو غيبة، وإلا فيفرقهم بما استطاع.
(و) يحرم بوله وتغوطه (تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة) مأكولة، أو لا؛ لأنه يفسدها وتعافها الأنفس. فإن لم يكن عليها ثمر جاز إن لم يكن لها ظل نافع، لأن أثر ذلك يزول بمجيء الأمطار إلى مجيء الثمرة، وأجاب بعضهم عن بوله ﵇ (١) تحت الأشجار والنخل بأن الأرض تبلع فضلته (٢).
(و) يحرم بوله وتغوطه في (مورد ماء) لحديث معاذ: أن النبي ﷺ قال: "اتقوا الملاعِنَ الثلاثةَ: البراز في المواردِ، وقارعة الطريق، والظل" رواه أبو داود وابن ماجه (٣).