Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب الاستطابة، وآداب التخلي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ١٢٠

وأبو داود (١)، وقال: يروى أن النَّبيَّ ﷺ "تيممَ ثم ردَّ على الرجلِ السلامَ" (٢).

(ويجب) الكلام على من في الخلاء كغيره (لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل) يحذره عن بئر، أو حية، أو نحوها؛ لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم.

(ويكره السلام عليه) أي: على المتخلي، فلا يجب رده، -ويأتي في أواخر الجنائز-.

(فإن عطس) المتخلي (أو سمع أذانًا حمد الله) عقب العطاس بقلبه (وأجاب) المؤذن (بقلبه) دون لسانه. ذكره أبو الحسين وغيره ويأتي في الأذان.

ويقضيه متخل ومصل.

(و) يكره (ذكر الله فيه) أي: في الخلاء -لما تقدم-.