Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب الاستطابة، وآداب التخلي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ١١٦

يكره استنجاؤه بيمينه لحاجة، أو ضرورة (١)، قال في "التلخيص": يمينه أولى من يسار غيره.

(وإن استطاب بها) أي: بيمينه ولا ضرورة ولا حاجة (أجزأه) لأن النهي عن ذلك نهي تأديب لا نهي تحريم.

(وتباح المعونة بها) أي: باليمين (في الماء) إذا استنجى به، بأن يصب بها الماء على يساره؛ لدعاء الحاجة إليه غالبًا.

(ويكره بوله في شَق) بفتح الشين واحد الشقوق (و) في (سرب) بفتح السين والراء، عبارة عن الثقب، وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتًا في الأرض لما روى قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس قال: "نهى رسولُ اللهِ ﷺ أن يبالَ في الجُحرِ، قالوا لقتادة: ما يُكره من البولِ في الجُحرِ؟ قالَ: يقالُ إنهَا مَسَاكن الجن" رواه أحمد وأبو داود (٢). وقد روى أن سعد بن عبادة بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتًا، فسمع من بئر بالمدينة قائل يقول:

قد قتلنا سيد الخَزْ. . . رجِ سعد بن عباده