Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب الاستطابة، وآداب التخلي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ١١٣

وفي "التبصرة": ويقصد مكانًا علوًا. اهـ. أي: لينحدر عنه البول.

(ولصق ذكره بصلب) بضم الصاد أي: شديد إن لم يجد مكانًا رخوًا، لأنه يأمن بذلك من رشاش البول.

(و) يسن (أن يُعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه) لقضاء حاجته لحديث: "إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ فليذهبْ معهُ بثلاثةِ أحجارٍ يستطيبُ بهن؛ فإنها تجزئُ عنه" رواه أبو داود (١).

(ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدًا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة) إلى ذلك، لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه، وقد سماه بعض الرواة: القاسم بن محمد، عن ابن عمر أن النبي ﷺ "كان إذا أرادَ الحاجةَ لا يرفع ثوبَهُ حتى يدنوَ من الأرضِ" (٢) ولأن ذلك أستر له، والمراد أنه يرفع ثوبه شيئًا فشيئًا.