كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
الأماكن الطيبة، وأحق بالتحيز (١) عن الأذى ومحله.
(و) الذي يريد قضاء حاجته (في غير البنيان يقدم يسراه) أي: يسرى رجليه (إلى موضع جلوسه، و) يقدم (يمناه عند منصرفه) منه (مع) إتيانه بـ (ـما تقدم) عند دخول الخلاء؛ لأن موضع قضاء حاجته في الصحراء في معنى الموضع المعد لذلك في البنيان.
(ومثله) أي: مثل الخلاء في تقديم اليسرى دخولًا واليمنى خروجًا (حمام، ومغتسل، ونحوهما) من أماكن الأذى كالمزبلة، والمجزرة، وكذا خلع نعل، ونحوه.
(عكس مسجد، ومنزل، ونعل) أي: انتعال (ونحوه) كخف، وسرموزة (٢)، (وقميص ونحوه) كقباء، فيدخل يده اليمنى قبل اليسرى في اللبس، ويقدم اليسرى في الخلع.
(ويسن أن يعتمد) عند قضاء حاجته (على رجله اليسرى وينصب) رجله (اليمنى) بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها، لحديث سراقة بن مالك قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نتكئ علَى اليسرى، وأن ننصب اليُمنى" رواه الطبراني والبيهقي (٣)، ولأنه أسهل لخروج الخارج.