ويطهر ظاهرها بالغسل؛ لأن لها من القوة ما يمنع دخول أجزاء النجاسة فيها، فإن (١) لم يصلب قشرها فكلها نجسة. صححه في "تصحيح الفروع" وفيها وجهٌ، قال: وهو قوي. (ولو صلقت) بيضة صلب قشرها (في نجاسة لم تحرم) لعدم دخول أجزاء النجاسة فيها.
(وما أبين) أي: انفصل (من حي من قرن وألية ونحوهما) كحافر وجلد (فهو كميتته) طهارة أو نجاسة، لقوله ﵊: "ما يُقطعُ من البهيمةِ وهي حَية فهو مَيْتة" رواه الترمذي (٢)، وقال: حسن غريب. ودخل في كلامه ما يتساقط من قرون الوعول.
ويستثنى من ذلك الطريدة، وتأتي. والولد، والبيضة إذا صلب قشرها،