كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(منهما) أي: من الذهب والفضة أو من أحدهما. والتكفيت أن يُبرد الإناء من حديد أو نحوه حتَّى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة ويدق عليه حتَّى يلصق، كما يصنع بالمركب، لما روى ابن عمر أن النَّبيَّ ﷺ قال: "من شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم" رواه الدارقطني (١). ولأن العلة التي لأجلها حرم الخالص، وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وتضييق النقدين موجودة في المموه ونحوه. وقيل: إن كان لو حُكَّ لاجتمع منه شيء حرم وإلا فلا.
(وتصح الطهارة) وضوءًا كانت أو غسلًا أو غيرهما (منها) أي: من آنية الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده، بأن يغترف منها بيده.
(و) تصح الطهارة أيضًا (بها) أي: بالآنية المذكورة، بأن يغترف الماء بها.
(و) تصح الطهارة أيضًا (فيها) بأن يتخذ إناء محرمًا مما سبق يسع قلتين ويغتسل أو يتوضأ داخله.
(و) تصح الطهارة (إليها بأن يجعلها مصبًا لفضل طهارته، فيقع فيها