ولقوله ﷺ لأبي الدرداء: "إذا سمعتَ إمامك يتكلمُ فأنصِتْ حتَّى يفرغَ" رواه أحمد (١) (إن كان) المتكلم (منه) أي الإمام (بحيث يسمعه) بخلاف البعيد الذي لا يسمعه؛ لأن وجوب الإنصات للاستماع، وهذا ليس بمستمع (ولو) كان كلام المتكلم (في حال تنفسه) أي الإمام، فيحرم (لأنه في حكم الخطبة) لأنه يسير (إلا له) أي الكلام للخطيب (أو لمن كلمه لمصلحة) فلا يحرم عليهما؛ لأنه ﷺ "كلَّم سليكًا، وكلَّمه هُو" رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، من حديث أبي هريرة (٢).