جفنة (١)، ومن تور حجارة (٢)، ومن إداوة (٣)، ومن قربة (٤)، فثبت الحكم فيها لفعله، وما في معناها قياسًا لأنه مثلها، ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين، لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس، فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين فإنهما في مظنة الكثرة، فيفضي إلى الاستعمال. وكثرة أثمانها لا تصلح جامعًا كما في الثياب. فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه؛ بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير. ولذلك يباح فص الخاتم جوهرة، ولو بلغ ثمنها مهما بلغ. ويحرم ذهبًا ولو كان يسيرًا. قاله في "المبدع".