Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يستحب للخائف حمل سلاح لا يمنعه من إكمال الصلاة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣١٢

المصلي (به) أي بالرمح أو القوس (متوسطًا) للقوم (فيكره) إن لم يحتج إليه (فإن احتاج إلى ذلك، أو كان في طرف الناس، لم يكره) لعدم الإيذاء إذن.

(ويجوز حمل نجس) ولو غير معفو عنه لولا الخوف (في هذه الحالة. و) حمل (ما يخل ببعض أركان الصلاة للحاجة) إليه (ولا إعادة) في المسألتين، كالمتيمم في الحضر لبرد.