Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل الشك في نجاسة الماء أو غيره

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٨١

علم نجاسته؛ قال في "الإنصاف": وهو الصواب.

(وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو) اشتبه طهور مباح (بمحرم لم يتحر؛ ولو زاد عدد الطهور) أو المباح، خلافًا لأبي علي النجاد؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات، أو كان أحدهما بولًا؛ لأن البول لا مدخل له في التطهير (أو) أي: ولو كان (النجس غير بول) فلا يتحرى. وإذا علم النجس استحب إراقته، ليزيل الشك عن نفسه (ووجب الكف عنهما) أي: المشتبهين احتياطًا للحظر (كميتة) اشتبهت (بمذكاة لا ميتة في لحم مصر أو قرية) قال أحمد: أما شاتان لا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا. ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟ قال: لا أدري.

(ويتيمم) من عدم طهورًا غير المشتبه (من غير إعدامهما ولا خلطهما) خلافًا للخرقي، لأنه عادم للماء حكمًا (لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر) بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وعنده إناء يسعهما (لزم الخلط) ليتمكن به من الطهارة الواجبة.

(وإن علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة) كمن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد أن صلى. وعلم منه أنه إذا علم في الصلاة وجب القطع والطهارة