كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٣/ ١٨٣
وإلا فقد ثبت (١) أنه أرسل إلى من صرعه، ففارقه، وأنه عاود بعد موت أحمد، فذهب أبو بكر المروذي بنعل أحمد، وقال له: فلم يفارقه. ولم ينقل أن المروذي ضربه (٢)؛ فامتناعه لا يدل على عدم جوازه (٣).