Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم القنوت في الفجر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٤١

أحمد (١)، وغيره، فيحمل على أنه أراد طول القيام، فإنه يسمى قنوتًا.

أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم، أو دعا عليهم، للجمع بينهما، يؤيده ما روى سعيد عن أبي هريرة "أن النَّبيَّ ﷺ كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم" (٢) وكذلك ما روي عن عمر "أنه كان يقنت في الفجر بمحضر من الصحابة وغيرهم" (٣) يحمل على أنه كان في أوقات النوازل. وعن سعيد بن جبير قال: "أشهد على ابن عباس أنه قال: القنوت في الفجر بدعة" رواه الدارقطني (٤)، ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها، كبقية الصلوات.