Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل محل سجود السهو

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٩٦

عليه، ثم ليسجدْ سجدتيْن" متفق عليه (١)، وفي البخاري: "بعد التسليم".

(وإن نسيه) أي سجود السهو (قبل السلام) أتى به بعده، ما لم يطل الفصل، لما روى ابن مسعود أن النَّبيَّ ﷺ "سجد بعد السلامِ والكلامِ" رواه مسلم (٢).

(أو) نسيه (بعده) أي بعد السلام أي عقبه (أتى به ما لم يطل الفصل عرفًا، ولو انحرف عن القبلة، أو تكلم) لما تقدم.

(فلو) نسي سجود السهو. و (شرع (٣) في صلاة) ثم ذكر (قضاه إذا سلم) إن لم يطل الفصل.

(وإن طال الفصل) لم يسجد؛ لأنه لتكميل الصلاة، فلا يأتي به بعد طول الفصل، كركن من أركانها.

(أو خرج من المسجد) لم يسجد؛ لأن المسجد محل الصلاة، فاعتبرت فيه المدة، كخيار المجلس.

(أو أحدث لم يسجد) للسهو، لفوات شرط الصلاة (وصحت) صلاته لأنه جابر للعبادة، كجبرانات الحج، فلم تبطل بفواته.

(ويكفيه لجميع السهو سجدتان، ولو اختلف محلهما) أي محل السهوين؛ لأنه ﷺ "سها فسلمَ، وتكلمَ بعد سلامِهِ، وسجد لهما سجودًا واحدًا" ولأنه شرع للجبر، فكفى فيه سجود واحد، كلما لو كان من جنس، ولأنه