كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
الأصل عدمه (ولا يسجد لشكه في ترك واجب) لأن الأصل عدم وجوبه، فلا يسجد بالشك (ولا) يسجد (لشكه هل سها) لأن الأصل عدمه (١).
(أو) شكه (في زيادة) بأن شك في التشهد هل زاد شيئًا أو لا؟ لم يسجد؛ لأن الأصل عدم الزيادة.
(إلا إذا شك فيها وقت فعلها) بأن شك في الأخيرة هل هي زائدة أو لا؟ أو وهو ساجد هل سجوده زائد أو لا؟ فيسجد لذلك، جبرًا للنقص الحاصل فيه بالشك.
(ولا) يسجد (لشكه إذا زال) شكه (وتبين أنه مصيب فيما فعله) إمامًا كان أو غيره لزوال موجب السجود.
(ولو شك) من سها (هل سجد لسهوه أم لا؟ سجد) للسهو، وكفاه سجدتان.
(وليس على المأموم سجود سهو) لحديث ابن عمر يرفعه: "ليس على منْ خلفَ الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه" رواه الدارقطني (٢). وظاهره: ولو كان أتى بما محل سجوده بعد السلام.
(إلا أن يسهو إمامه فيسجد) المأموم (معه) سواء سها المأموم أو لا، حكاه إسحاق، وابن المنذر (٣)، إجماعًا؛ لعموم قوله ﷺ: "إنما جعل الإمام