كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
فيها، أشبه الزيادة فيها من جنسها.
(ثم) إن (ذكر قريبًا عرفًا أتمها) أي الصلاة (وسجد) للسهو (ولو) انحرف عن القبلة، أو (خرج من المسجد) لما روى ابن سيرين عن أبي هريرة قال: "صلى بنا النَّبيُّ ﷺ إحدَى صلاتَيْ العشي - قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة لكن نسيت أنا - فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضَة في المسجدِ، فاتكأ عليها، كأنه غضبان، ووضع يدَه اليمنى على اليسرى، وشبَّكَ بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفِّه اليسرى، وخرجت السرعان (١) من باب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماهُ، وفي القوم رجل في يده طولٌ يقال له: ذو اليدين (٢)، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، فقال: أكما يقولُ ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدم، فصلى ما ترك، ثم سلم ثم كبر، وسجدَ مثل سجودِه أو أطولَ، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه، فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم" متفق عليه (٣) ولفظه للبخاري.