الفقه الميسر
Printed page ١/ ٦٨
لكن بشرط إمرار اليد على الرأس عند الغسل (١).
هل يلزم من مسح الرأس مسح الأذنين
؟
يرى بعض الفقهاء أنه يجب مسحهما؛ لأنهما من الرأس، قال ﷺ: "الأذنان من الرأس" (٢) أي هما من جملة الرأس الذي يجب مسحه. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة (٣).
ويرى بعضهم أنه لا يجب مسحهما، وهذا ظاهر المذهب عند الحنابلة (٤).
والراجح من القولين: هو وجوب مسح الأذنين؛ لأنهما من الرأس، ولثبوت مسحهما عن النبي ﷺ بل لمداومته على ذلك، فعن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" (٥).
هل يؤخذ للأذنين ماء جديد
؟
المذهب عند الحنابلة أنه يسن أخذ ماء جديد للأذنين عند بعض الفقهاء. والصحيح أنه لا يشرع أخذ ماء جديد لهما؛ لأن جميع من وصف وضوءه ﷺ لم يذكروا أنه أخذ ماءً جديدًا للأذنين، فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين (٦).