Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٦٣

١ - غسل الوجه:

لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (١)، وقد أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه عند الوضوء.

هل يدخل في وجوب غسل الوجه الفم والأنف أم أن غسلهما سنة

؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

أ- فالمشهور في مذهب أحمد (٢) وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين معًا، وفي رواية أخرى في المذهب أن الاستنشاق وحده هو الواجب.

ب- وذهب الشافعية (٣) والمالكية (٤) إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة لا يجبان في الطهارتين.

الراجح: أن المضمضة والاستنشاق واجبان؛ لقوله ﷺ للقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" (٥)، والأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة تصرفه.

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر" (٦).

قال الشوكاني ﵀: "القول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه أمر