الفقه الميسر
Printed page ١/ ٦٣
١ - غسل الوجه:
لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (١)، وقد أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه عند الوضوء.
هل يدخل في وجوب غسل الوجه الفم والأنف أم أن غسلهما سنة
؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
أ- فالمشهور في مذهب أحمد (٢) وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين معًا، وفي رواية أخرى في المذهب أن الاستنشاق وحده هو الواجب.
ب- وذهب الشافعية (٣) والمالكية (٤) إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة لا يجبان في الطهارتين.
الراجح: أن المضمضة والاستنشاق واجبان؛ لقوله ﷺ للقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" (٥)، والأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة تصرفه.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر" (٦).
قال الشوكاني ﵀: "القول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه أمر