Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٧١

اختلاف العلماء في حكم الموالاة:

ذهب الحنفية (١) وهو رواية عن أحمد (٢) والقول الجديد عن الشافعية (٣) إلى أن الموالاة سنة وليست بواجبة.

أما المذهب عند الحنابلة (٤) وهو المشهور في مذهب مالك (٥) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦) وشيخنا (٧) ﵀ أن الموالاة واجبة، احتجاجًا بما ذكرناه من الأدلة السابقة، وهذا هو الراجح.

حكم التسمية عند الوضوء:

اختلف الفقهاء فيه:

١ - فمنهم من قال بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة ﵁ وفيه قوله ﷺ: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله -تعالى- عليه" (٨)، فدل هذا الحديث على أنها واجبة. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٩).