Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٧٢

٢ - وذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) ورواية عن الحنابلة (٤) إلى أنها سنة وليست بواجبة، وهو اختيار الشيخ العثيمين (٥)، وهو الراجح؛ وذلك لأن الذين وصفوا وضوء الرسول ﷺ لم يذكروا التسمية فيه، فلو كانت واجبة لكان مشتهرًا بين الصحابة ذكرها؛ لأنها واجبة ولا يصح الوضوء بدونها. أما الحديث الذي احتج به من قال بالوجوب فهو ضعيف لا يثبت.

نواقض الوضوء:

معنى نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء، وهي من حيث الحكم نوعان: مجمع عليه، ومختلف فيه.

أولًا: النواقض المجمع عليها:

١ - الخارج من السبيل، وهو أنواع منها:

أ- البول والغائط؛ قال تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٦).

ب- الريح؛ ويشترط أن يكون معها صوت أو نتن؛ لقوله ﷺ: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (٧).